مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
292
كَحَطَبِهَا
(فَصْلٌ)
فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى وُجُوبِهَا عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَيْ أَكْثَرُهُمْ وَصَحَّ خَبَرُ وَفِي «الْبَزِّ صَدَقَتُهُ» وَهُوَ الثِّيَابُ الْمُعَدَّةُ لِلْبَيْعِ وَالسِّلَاحِ وَزَكَاةُ الْعَيْنِ لَا تَجِبُ فِي هَذَيْنِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى زَكَاةِ التِّجَارَةِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مَرْفُوعًا الْأَمْرَ بِإِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ مِمَّا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ نَفْيَ الْوُجُوبِ فِي الْعَبْدِ وَالْفَرَسِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَمْ يُعَدَّ مِنْهُمَا لِلْبَيْعِ (شَرْطُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ) كَغَيْرِهَا نَعَمْ النِّصَابُ هُنَا إنَّمَا يَكُونُ (مُعْتَبَرًا بِآخِرِ الْحَوْلِ) أَيْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ حَالَةُ الْوُجُوبِ دُونَ مَا قَبْلَهُ لِكَثْرَةِ اضْطِرَابِ الْقِيَمِ (وَفِي قَوْلٍ بِطَرَفَيْهِ) قِيَاسًا لِلْأَوَّلِ بِالْآخَرِ (وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ) كَالْمَوَاشِي (فَعَلَى) الْأَوَّلِ (الْأَظْهَرِ) وَكَذَا عَلَى الثَّانِي بِالْأَوْلَى فَحَذَفَهُ لِذَلِكَ أَوْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ غَرَضِهِ (لَوْ رَدَّ) مَالَ التِّجَارَةِ (إلَى النَّقْدِ) الَّذِي يُقَوَّمُ بِهِ آخِرَ الْحَوْلِ بِأَنْ بِيعَ بِهِ مَثَلًا (فِي خِلَالِ الْحَوْلِ وَهُوَ دُونَ النِّصَابِ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ بِمِلْكِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالرِّكَازِ وَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَلَكَهُ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ مَعَ دَلَالَةِ الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِ أَمَّا فِي الْمَعْدِنِ فَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَلَكَهُ تَبَعًا لِمِلْكِ مَحَلِّهِ بِنَحْوِ الشِّرَاءِ وَأَمَّا فِي الرِّكَازِ فَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ نَحْوِ مَوَاتٍ قَبْلَ الْإِزْعَاجِ ثُمَّ كَنَزَهُ فِي مِلْكِهِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقُ أَمَّا إذَا وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ بِدَارِنَا فَيُحْفَظُ إلَخْ شَامِلٌ لِمَا وُجِدَ بِمَمْلُوكِ الذِّمِّيِّ.
وَكَذَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ نَازَعَهُ بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ شَامِلٌ لِلْمُشْتَرِي الذِّمِّيِّ وَكَذَا قَوْلُهُ السَّابِقُ فَإِنْ وُجِدَ إسْلَامِيٌّ عُلِمَ مَالِكُهُ شَامِلٌ لِلذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ كَمَا تَقَرَّرَ فَيَتَأَتَّى أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ مَالِكٌ لِلْمَوْجُودِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ
[
فَصْلٌ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ
]
(قَوْلُهُ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَوُجُوبِ فِطْرَةِ عَبِيدِ التِّجَارَةِ ع ش وَالتِّجَارَةُ تَقْلِيبُ الْمَالِ بِالْمُعَاوَضَةِ لِغَرَضِ الرِّبْحِ أَسْنَى وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ أَنَّهَا تَقْلِيبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ لِطَلَبِ النَّمَاءِ اهـ إذْ الْمُرَادُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ع ش فَشِرَاءُ بَزْرِ الْبَقَّمِ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَنْبُتُ وَيَحْصُلُ مِنْهُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ وَإِنْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ فَقَالَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ فِيمَا إذَا اشْتَرَى نَحْوَ بَزْرِ سِمْسِمٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ كَمَا هُوَ عَادَةُ الزُّرَّاعِ أَنْ تَجِبَ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيمَا يَنْبُتُ مِنْهُ إذَا مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ وَبَلَغَ الْحَاصِلُ مِنْهُ نِصَابًا وَهُوَ ظَاهِرُ الْفَسَادِ وَيَأْتِي فِيهِ زِيَادَةُ بَسْطٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
(قَوْلُهُ قَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَفَائِدَةُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ دُونَ إلَى وَهُوَ نِصَابٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ أَكْثَرُهُمْ (قَوْلُهُ أَيْ أَكْثَرُهُمْ) أَيْ فَلَا يَرُدُّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَقُولُ بِوُجُوبِهَا ع ش (قَوْلُهُ وَصَحَّ خَبَرُ وَفِي الْبَزِّ إلَخْ) وَالْبَزُّ بِبَاءِ مُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَزَايٍ مُعْجَمَةٍ مُشَدَّدَةٍ يُطْلَقُ عَلَى الثِّيَابِ الْمُعَدَّةِ لِلْبَيْعِ عِنْدَ الْبَزَّازِينَ عَلَى السِّلَاحِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَزَكَاةُ الْعَيْنِ لَا تَجِبُ فِي هَذَيْنِ) أَيْ فِي الثِّيَابِ وَالسِّلَاحِ بِالْإِجْمَاعِ ع ش (قَوْلُهُ حَمْلُهُ) أَيْ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ) أَيْ خَبَرِ أَبِي دَاوُد.
(قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ) أَيْ فِي أَوَائِلِ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ قَوْلُ الْمَتْنِ (الْحَوْلُ) وَيَظْهَرُ انْعِقَادُهُ بِأَوَّلِ مَتَاعٍ يَشْتَرِيهِ بِقَصْدِهَا وَيَنْبَنِي حَوْلُ مَا يَشْتَرِي بَعْدَهُ عَلَيْهِ شَوْبَرِيُّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ نَعَمْ النِّصَابُ هُنَا إلَخْ) حَلُّ مَعْنًى وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مُعْتَبَرًا إلَخْ حَالٌ مِنْ النِّصَابِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ) وَعَلَيْهِ لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ النِّصَابِ فِي لَحْظَةٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ فَإِنْ كَمُلَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ اعْتِبَارُ آخِرِ الْحَوْلِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا عَلَى الثَّانِي إلَخْ) أَيْ وَالثَّالِثِ أَيْضًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وسم (قَوْلُهُ الَّذِي يُقَوَّمُ بِهِ إلَخْ) أَيْ كَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ جَعْلُ أَلْ لِلْعَهْدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم وَفِيهِ أَنَّهُ لَا قَرِينَةَ اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ بِيعَ بِهِ) شَامِلٌ لِلْبَيْعِ بِعَيْنٍ وَفِي الذِّمَّةِ سم (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ يُؤَجِّرُ أَوْ يَهَبُ بِهِ (قَوْلُهُ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ بِمِلْكِهِ إلَخْ) أَقُولُ: هُوَ مُتَّجَهٌ بَلْ هُوَ مَأْخُوذٌ مِمَّا يَأْتِي بِالْأَوْلَى لِلنَّضُوضِ هُنَا بِالْفِعْلِ بِخِلَافِهِ فِيمَا يَأْتِي فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ لَا غَيْرُ فَإِذَا ضُمَّ مَعَ التَّقْوِيمِ فَلَأَنْ يُضَمَّ مَعَ النَّضُوضِ بِالْأَوْلَى ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ قَالَ لَعَلَّ هَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَإِحْيَائِهِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ قُلْت هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا وُجِدَ يَمْلِكُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ حُكِمَ لَهُ بِهِ إنْ ادَّعَاهُ فِي الرِّكَازِ وَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَلَكَهُ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ مَعَ دَلَالَةِ الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِ أَمَّا فِي الْمَعْدِنِ فَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَلَكَهُ تَبَعًا لِمِلْكِ مَحَلِّهِ بِنَحْوِ الشِّرَاءِ وَأَمَّا فِي الرِّكَازِ فَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ نَحْوِ مَوْتٍ قَبْلَ الْإِزْعَاجِ ثُمَّ كَنَزَهُ فِي مِلْكِهِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقِ أَمَّا إذَا وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ بِدَارِنَا فَيُحْفَظُ إلَخْ شَامِلٌ لِمَا وُجِدَ بِمَمْلُوكِ الذِّمِّيِّ وَكَذَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ نَازَعَهُ بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ شَامِلٌ لِلْمُشْتَرِي الذِّمِّيِّ وَكَذَا قَوْلُهُ السَّابِقُ فَإِنْ وُجِدَ إسْلَامِيٌّ عُلِمَ مَالِكُهُ شَامِلٌ لِلذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ كَمَا تَقَرَّرَ فَيَتَأَتَّى أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مَالِكُ الْمَوْجُودِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كَحَطَبِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَصْرِفَ الْمَعْدِنِ مَصْرِفُ الزَّكَاةِ
(فَصْلٌ)
فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ وَكَذَا عَلَى الثَّانِي بِالْأَوْلَى) لَك أَنْ تَقُولَ إنْ أُرِيدَ الْأَوْلَوِيَّةُ حَتَّى بِالنَّظَرِ لِلْخِلَافِ الَّذِي فِي قَوْلِهِ فَالْأَصَحُّ فَهُوَ مُمْكِنٌ وَإِنْ أُرِيدَ الْأَوْلَوِيَّةُ فِي مُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْخِلَافِ فَالثَّالِثُ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّ الْخِلَافَ دَاخِلٌ فِي التَّفْرِيعِ فَلَا وَجْهَ لِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْهُ (قَوْلُهُ الَّذِي يُقَوَّمُ بِهِ إلَخْ) أَيْ كَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ جَعْلَ أَلْ لِلْعَهْدِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا قَرِينَةَ (قَوْلُهُ بِأَنْ يَبِيعَ بِهِ مَثَلًا) شَامِلٌ لِلْبَيْعِ بِعَيْنِهِ وَفِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ فِي
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
292
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir